للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا قَدَّرَهُ مِنَ الْمَوَارِيثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، كَمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي نَظَائِرِهَا.

وَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَحْرِيمِ تَعَدِّي الْحُدُودِ عَقِبَ ذِكْرِ الْفَرَائِضِ الْمَحْدُودَةِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ، وَكَانَ هَذَا نَاسِخًا لِمَا أَمَرَ بِهِ أَوَّلًا مِنَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ.

وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ كَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، [وَرَوَاهُ أَهْلُ السِّيَرِ] (١) ، وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ، حَتَّى ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ آيَةَ الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا نُسِخَتْ بِهَذَا الْخَبَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ وَبَيْنَ اسْتِحْقَاقِ (٢) الْوَصِيَّةِ مُنَافَاةً، وَالنَّسْخُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ تَنَافِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ.


(١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، وَالْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٣/١٥٥ (كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٣/٢٩٣ (كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ مَا جَاءَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ "؛ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ٦/٢٠٧ (كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ) وَهُوَ فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ؛ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ٢/٩٠٥ - ٩٠٦ (كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَنَسِ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٤/١٨٦ - ١٨٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ (عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ) ، ٥/٢٦٧ (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ) ؛ سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ ٤/٢٥٢ - ٢٥٣.
(٢) ب (فَقَطْ) : الْإِرْثِ وَاسْتِحْقَاقِ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>