للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرِيقِهَا (١) .

وَكَانَتْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مُبَارَكَةً عَلَى أُمَّتِهِ، حَتَّى قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ بِسَبَبِهَا: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بَرَكَةً (٢) .


(١) أ، ب: بَيْنَ رِيقِهَا وَرِيقِهِ. وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي الْبُخَارِيِّ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْهَا: ٦/١٣ (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ. .) وَفِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُوَفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. . الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ ٤/١٨٩٣ (كِتَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ. .) وَنَصُّهُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَتَفَقَّدُ وَيَقُولُ: " أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ " اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٦/٤٨، ١٢١ - ١٢٢، ٢٠٠، ٢٧٤.
(٢) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا ١/٧٠ (كِتَابُ التَّيَمُّمِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. .) وَأَوَّلُهُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. . . وَفِيهِ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فَخْذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِين أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضِيرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. . الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ ١/٢٧٩ (كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ التَّيَمُّمِ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ ١/١٣٣ (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ) ; الْمُوَطَّأِ ١/٥٣ - ٤٥ (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ هَذَا بَابٌ فِي التَّيَمُّمِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٦/١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>