للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» " (١) .

وَقَالَ أَيْضًا: " «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ» " (٢) .


(١) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٤/٣٦٠ (كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ الْهَدْيِ فِي الْكَلَامِ) ، بِلَفْظِ: " كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ "، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: " رَوَاهُ يُونُسُ وَعَقِيلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ". وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فِي سُنَنِهِ ١/٦١٠ (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ) ، وَلَفْظُهُ: " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ "، وَجَاءَ فِي التَّعْلِيقِ: وَقَالَ السِّنْدِيُّ: " الْحَدِيثُ قَدْ حَسَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ". وَضَعَّفَ الْأَلْبَانِيُّ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ وَرِوَايَةً ثَالِثَةً بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ فِي " ضَعِيفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " ٤/١٤٧ - ١٤٨ وَتَكَلَّمَ عَلَى الْحَدِيثِ كَلَامًا مُفَصَّلًا فِي " الْإِرْوَاءِ "، إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ مَنَارِ السَّبِيلِ ١/٢٩ - ٣٢ ط. الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ بَيْرُوتَ ١٣٩٩ - ١٩٧٩ وَالْحَدِيثُ صَحَّحَ السُّيُوطِيُّ بَعْضَ رِوَايَاتِهِ وَحَسَّنَ النَّوَوِيُّ بَعْضَهَا، وَانْظُرْ مَا ذَكَرْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ فِي " جَامِعِ الرَّسَائِلِ " ١/١٠٨، ٢/٦٧ وَانْظُرْ " كَشْفَ الْخَفَاءِ " لِابْنِ الْعَجْلُونِيِّ ٢/١١٩؛ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ لِلسَّخَاوِيِّ، ص ٣٢٢
(٢) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٣٦١ (كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابٌ فِي الْخُطْبَةِ) ، سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ ٢/٣٨٦ (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " الْمُسْنَدُ (ط. الْمَعَارِفِ) ١٥/١٧٠، ١٦/٢١٦ (وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِر الْحَدِيثَيْنِ وَأَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِ السُّيُوطِيِّ لَهُ) . وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " ٤/١٧٢، وَرِسَالَةِ " الْأَجْوِبَةِ النَّافِعَةِ عَنْ أَسْئِلَةِ لَجْنَةِ مَسْجِدِ الْجَامِعَةِ " ص ٥٦، ط. الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، بَيْرُوتْ، ١٤٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>