للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ (١) : فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أَسَارَى بَدْرٍ ". (٢) . وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٢٥] (٣) وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ، وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ، فَقُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ، أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَتْ (٤) إِحْدَى نِسَائِهِ فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} الْآيَةَ [سُورَةُ التَّحْرِيمِ: ٥] (٥) .


(١) عِنْدَ عِبَارَةِ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ تَعُودُ نُسْخَةُ (م) .
(٢) وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مُسْلِمٍ ٤/١٨٦٥ كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابِ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ، وَلَمْ أَجِدِ الْحَدِيثَ فِي الْبُخَارِيِّ.
(٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (ب) فَقَطْ.
(٤) ر، ن، ي: أَتَيْتُ.
(٥) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ عَنْهُ فِي الْبُخَارِيِّ ١/٨٥ كِتَابِ الصَّلَاةِ بَابِ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، ٥/٢٠، كِتَابِ التَّفْسِيرِ، سُورَةِ الْبَقَرَةِ، بَابِ قَوْلِهِ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، الْمُسْنَدَ ط. الْمَعَارِفِ ١/٣٢٣، ٢٦٣، وَالْحَدِيثُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، الْأَرْقَامَ ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٦٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>