للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ ثَابِتَةٍ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفٍ، «عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ ". وَفِي لَفْظٍ: " جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ (١) وَقَلْبُهُ، أَوْ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ» " وَهَذَا مَرْوِيٌّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٢) .

وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنَّا نَبْعُدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، ثَبَتَ هَذَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ قَدْ رَأَى عَلِيًّا، وَهُوَ مِنْ أَخْبَرِ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ وَحَدِيثِهِ (٣) .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " «قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» " (٤) .

وَثَبَتَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُحَدِّثَ عُمَرَ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ فَيَقُولُ: احْبِسْ هَذِهِ، ثُمَّ يُحَدِّثُهُ الْحَدِيثَ فَيَقُولُ: احْبِسْ هَذِهِ، فَيَقُولُ: كُلُّ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ حَقٌّ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْبِسَهُ.


(١) سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) (ب) .
(٢) سَبَقَ الْحَدِيثُ فِي هَذَا الْجُزْءِ قَبْلَ صَفَحَاتٍ قَلِيلَةٍ ص ٥٦ وَعَلَّقْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ.
(٣) سَبَقَ الْأَثَرُ قَبْلَ صَفَحَاتٍ ص ٥٦، ص ٥٧ وَعَلَّقْتُ عَلَيْهِ فِي ص ٥٧.
(٤) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْجُزْءِ ص ٢٠، ٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>