(٢) أ، ل، ب: تُؤَخَّرِ.(٣) م: تَمِيدُ. وَالْكَلِمَةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ فِي (ن) .(٤) ن، م، ل: أَثْوَابَهَا.(٥) أ، ل، ب: أَنَّ النَّبِيَّ.(٦) م: فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ عَنِ السَّدْلِ (النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ) : " وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ دَاخِلٍ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَفْعَلُهُ فَنُهُوا عَنْهُ، وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ وَسَطَ الْإِزَارِ عَلَى رَأْسِهِ وَيُرْسِلَ طَرَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ ". وَلَمْ أَجِدِ الْأَثَرَ الَّذِي يَذْكُرُهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَلَكِنْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ١/٢٤٥ (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. ثُمَّ قَالَ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا يُضَعِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ. وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سُنَنِهِ ١/٢٣٤ - ٢٣٥ ثُمَّ قَالَ: ". وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالُوا: هَكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا سُدِلَ عَلَى الْقَمِيصِ فَلَا بَأْسَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ. وَكَرِهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ ". وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ١٥ - ٧٦ (وَانْظُرْ تَعْلِيقَ الشَّيْخِ أَحْمَد شَاكِر - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ، ١٦/٢٠٧، ٢٢٨، ٢٣٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute