(٢) ن، س، ب: مَا تَرَكَ(٣) س: مَا تُرِكَتْ، وَهُوَ خَطَأٌ(٤) قَالَ: فِي (ب) فَقَطْ(٥) الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " بِهَذَا الْإِسْنَادِ ٢/٧١٢ (رَقْمُ ١٢١٨)(٦) فِي " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " الرَّقْمُ السَّابِقُ وَالْأَرْقَامُ ٨٩٩، ٩٢٧، ١٢١٧. وَضَعَّفَ الْمُحَقِّقُ الْحَدِيثَ فِي كُلِّ أَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ ١/٥٣٩ وَقَالَ عَنْ شَرِيكٍ ٢/٧١٢: " شَرِيكٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ سَيِّئُ الْحِفْظِ ". وَانْظُرْ كَلَامَهُ عَلَى الْحَدِيثِ ١/٥٣٩ وَفِيهِ قَوْلُهُ: " وَأَخْرَجَهُ الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى (٢: ١٦٣) مِنْ شَرِيكٍ بِدُونِ قَوْلِهِ: وَإِنَّ صَدَقَتِي. . . إِلَخْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا كَانَ يَرْبُطُ الْحَجَرَ، لَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . . .(٧) فِي كِتَابِهِ " الْفِصَلِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ " ٤/٢١٦ ٢١٨. وَهُنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ نَصِّ كِتَابِنَا وَبَيْنَ " الْفِصَلِ " سَأُشِيرُ إِلَى أَهَمِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute