للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَّفِقُونَ عَلَى تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، (١ فَهَؤُلَاءِ الَّذَيْنِ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ وَأَدْيَنُ النَّاسِ يَرَوْنَ تَفْضِيلَهُ فَضْلًا عَنْ خِلَافَتِهِ ١) (١) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فِي تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

وَقَالَ شَرِيكُ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ أَبِي نَمِرٍ (٢) ، وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَيُّمَا أَفْضَلُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌّ؟ فَقَالَ [لَهُ] (٣) : أَبُو بَكْرٍ (٤) . فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: أَتَقُولُ (٥) هَذَا وَأَنْتَ مِنَ الشِّيعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا الشِّيعِيُّ مَنْ يَقُولُ هَذَا، وَاللَّهِ لَقَدْ رَقَّى عَلِيُّ هَذِهِ الْأَعْوَادِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، أَفَكُنَّا نَرُدُّ قَوْلَهُ؟ أَفَكُنَّا نُكَذِّبُهُ؟ وَاللَّهِ مَا كَانَ كَذَّابًا. وَذَكَرَ هَذَا الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي كِتَابِ " تَثْبِيتِ النُّبُوَّةِ " لَهُ، وَعَزَاهُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَلْخِيِّ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي النَّقْضِ عَلَى ابْنِ الرَّاوِنْدِيِّ اعْتِرَاضَهُ عَلَى الْجَاحِظِ (٦) .


(١) (١ - ١) سَاقِطٌ مَنْ (أ) ، (ب) .
(٢) فِي جَمِيعِ النُّسَخِ: شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ. وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ وَسَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ ١/١٥.
(٣) لَهُ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(٤) م: عَلِيٌّ، وَهُوَ خَطَأٌ.
(٥) أ، ب: تَقُولُ.
(٦) وَقَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ. . عَلَى الْجَاحِظِ. وَرَدَ هَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي الْعِبَارَاتِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الطَّبْعَةِ، ص [٠ - ٩] ٣ - ١٥، وَعَلَّقْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ تَعْلِيقًا وَافِيًا فَارْجِعْ إِلَيْهِ. وَوَرَدَ اسْمُ شَرِيكٍ نَاقِصًا فِي النُّسْخَتَيْنِ هُنَا. وَانْظُرْ تَرْجَمَةَ شَرِيكٍ أَيْضًا فِي: الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، ج [٠ - ٩] ، ق [٠ - ٩] ، ص [٠ - ٩] ٦٣ - ٣٦٤ ; تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ ٤/٣٣٧ - ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>