للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى (١) . [فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى " بِالتَّلْخِيصِ "] (٢) . لَا يَسْلُكُونَ فِي إِثْبَاتِ الصَّانِعِ الطَّرِيقَ الَّتِي يَسْلُكُهَا [أُولَئِكَ " الْمُعْتَزِلَةُ (٣) . وَمَنْ وَافَقَهُمْ [حَيْثُ يُثْبِتُونَ أَوَّلًا حُدُوثَ الْعَالَمِ بِحُدُوثِ الْأَجْسَامِ، وَيَجْعَلُونَ ذَلِكَ هُوَ الطَّرِيقَ إِلَى إِثْبَاتِ الصَّانِعِ] (٤) .، بَلْ يَبْتَدِئُونَ (٥) . بِإِثْبَاتِ الصَّانِعِ ثُمَّ يُثْبِتُونَ حُدُوثَ الْعَالَمِ بِتَنَاهِي الْحَوَادِثِ وَلَا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقُولُوا: كُلُّ جِسْمٍ [مُحْدَثٌ] (٦) . .

وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّقْدِيرَاتُ أَرْبَعَةٌ، فَإِنَّ الْحَوَادِثَ: إِمَّا أَنْ يَجُوزَ دَوَامُهَا، [وَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ دَوَامُهَا وَيَجِبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا ابْتِدَاءٌ] (٧) ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ:


(١) ب، أ: كَالْقَاضِي أَبِي حَازِمٍ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ; ن، م: كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ; ع: كَالْقَاضِي أَبِي حَازِمِ بْنِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى. وَرَجَّحْتُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ، وَسَبَقَتْ تَرْجَمَةُ أَبِي حَازِمٍ ١/١٤٣ (ت [٠ - ٩] ) . وَانْظُرْ فِي تَرْجَمَتِهِ أَيْضًا: شَذَرَاتَ الذَّهَبِ ٤/٨٢ ; الْوَافِيَ بِالْوَفَيَاتِ ١/١٦٠ ; الْأَعْلَامَ لِلزِّرِكْلِيِّ ٧/٢٤٩
(٢) عِبَارَةُ " فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالتَّلْخِيصِ " سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) : وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا الْكِتَابُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي حَازِمٍ فِي الْمَرَاجِعِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا
(٣) ن: يَسْلُكُهَا الْمُعْتَزِلَةُ ; ب، أ، م: سَلَكَهَا الْمُعْتَزِلَةُ
(٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) وُفِي (ع) كُتِبَ فِي الْهَامِشِ مَا يَلِي: " قَوْلُهُ: حَيْثُ يُثْبِتُونَ أَوَّلًا. . إِلَخْ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ: يَسْلُكُهَا أُولَئِكَ الْمُعْتَزِلَةُ "
(٥) ب: يَبْدَءُونَ
(٦) كَلِمَةُ " مُحْدَثٌ ": سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) (م)
(٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ عَنْ (ع) ، وَبَدَلًا مِنْهُ فِي (ب) ، (أ) : وَإِمَّا أَنْ يَجِبَ ابْتِدَاؤُهَا، وَفِي (ن) ، (م) : وَإِمَّا أَنْ يَجِبَ إِبْدَاؤُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>