للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وأخرجه أيضا الشافعي، وأبو داود في " المراسيل "، ووصله الدارقطني في " الغريب عن مالك "، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة، وتبعه ابن عبد البر.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار، وفي إسناده ثابت بن زهير، وهو ضعيف.

وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا، وأبو أمية ضعيف.

وله شاهد أقوى منه؛ من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم (١) ، والبيهقي، وابن خزيمة.

ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، عند الترمذي في رخصة العرايا؛ وفيه: وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه (٢) .

ومما يدل على أن المعتبر الاتفاق في الوزن: حديث أبي سعيد عند أحمد، ومسلم، بلفظ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق؛ إلا


(١) • في " المستدرك " (٢ / ٣٥) ، و " البيهقي " (٥ / ٢٨٨) ؛ وأعله بالخلاف في سماع الحسن من سمرة.
وسيأتي لفظ الحديث في الكتاب، ويأتي تحقيق القول فيه هناك؛ إن شاء الله تعالى. (ن)
(٢) • هذا في الدلالة؛ مثل حديث ابن عمر في " الصحيحين "، وقد ذكرنا آنفا ما فيها. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>