للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء ".

وأخرج أحمد، ومسلم، والنسائي من حديث أبي هريرة: " الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ".

وعند مسلم، والنسائي، وأبي داود، من حديث فضالة بن عبيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب؛ إلا وزنا بوزن ".

ومما ورد في اعتبار الكيل: حديث ابن عمر المتقدم وفيه: " وإن كان كرما أن تبيعه بزبيب كيلا "، وما سيأتي قريبا من النهي عن بيع الصبرة لا يعلم كيلها.

أقول: أما اختلاف مثبتي القياس في علة الربا؛ فليس على شيء من هذه الأقوال حجة نيرة، إنما هي مجرد تظننات وتخمينات؛ انضمت إليها دعاوى طويلة بلا طائل.

هذا يقول: العلة التي ذهب إليها ساقه إلى القول بها مسلك من مسالك العلة كتخريج المناط.

والآخر يقول: ساقه إلى ما ذهب إليه مسلك آخر كالسبر والتقسيم.

ونحن لا نمنع كون هذه المسالك تثبت بمثلها الأحكام الشرعية؛ بل نمنع اندراج ما زعموه علة في هذا المقام تحت شيء منها، فما أحسن الاقتصار على نصوص الشريعة؛ وعدم التكليف بمجاوزتها، والتوسع في تكليفات العباد بما هو تكليف محض.

<<  <  ج: ص:  >  >>