للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التشهد الأول بعد قوله اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد في دعائه في التشهد الأخير على قدر التشهد والصلاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وينوي عند السلام السلام على القوم والملائكة

وينوي القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ويقبل على الناس بوجهه

والأولى أن يثبت إن كان خلف الرجال نساء لينصرفن قبله

ولا يقوم واحد من القوم حتى يقوم

وينصرف الإمام حيث يشاء عن يمينه وشماله واليمين أحب إلي

ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ويرفعون أيديهم حذاء الصدور ويمسح لوجه عند ختم الدعاء

لحديث نقل فيه وإلا فالقياس أن لا يرفع اليد كما في آخر التشهد الْمَنْهِيَّاتُ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن الصفن في الصلاة والصفد وقد ذكرناهما وعن الإقعاء (١) وعن السدل (٢) والكفت (٣) وعن الاختصار (٤) وعن الصلب (٥) وعن المواصلة (٦) وعن صَلَاةِ الْحَاقِنِ (٧) وَالْحَاقِبِ (٨) وَالْحَازِقِ (٩) وَعَنْ صَلَاةِ الْجَائِعِ والغضبان والمتلثم (١٠) وهو ستر الوجه

أما الإقعاء فهو عند أهل اللغة أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض كالكلب

وعند أهل الحديث أن يجلس على ساقيه جاثياً وليس على الأرض منه إلا رؤوس أصابع الرجلين والركبتين

وأما السدل فمذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك

وكان هذا فعل اليهود في صلاتهم فنهوا عن التشبه بهم

والقميص في معناه فلا ينبغي أن يركع ويسجد ويداه في بدن القميص

وقيل معناه أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه

والأول أقرب

وأما الكف فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود

وقد يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره والنهى للرجال

وفي الحديث {أمرت}


(١) حديث النهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث علي بسند ضعيف لا يقع بين السجدتين ومسلم من حديث عائشة كان ينهى عن عقبة الشيطان والحاكم من حديث سمرة وصححه نهى عن الإقعاء
(٢) حديث نهى عن السدل في الصلاة أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة
(٣) حديث النهي عن الكفت في الصلاة متفق عليه من حديث ابن عباس أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكفت شعرا ولا ثوبا
(٤) حديث النهي عن الاختصار أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه بلفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا
(٥) حديث النهي عن الصلب في الصلاة أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح
(٦) حديث النهي عن المواصلة عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده وقد فسره الغزالي بوصل القراءة بالتكبير ووصل القراءة بالركوع وغير ذلك وقد روى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة سكتتان حفظتهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل في صلاته إذا فرغ من قراءته وإذا فرغ من قراءة القرآن وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة الحديث
(٧) حديث النهي عن صلاة الحاقن أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي إمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن وأبو داود من حديث أبي هريرة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن وله وللترمذي وحسنه نحوه من حديث ثوبان ومسلم من حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
(٨) حديث النهي عن صلاة الحاقب لم أجده بهذا اللفظ وفسره المصنف تبعا للأزهري بمدافعة الغائط وفيه حديث عائشة الذي قبل هذا
(٩) حديث النهي عن صلاة الحازق عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده والذي ذكره أصحاب الغريب حديث لا رأي لحازق وهو صاحب الخف الضيق
(١٠) حديث النهي عن التلثم في الصلاة أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة رواه الحاكم وصححه وقال الخطابي هو التلثم على الأفواه

<<  <  ج: ص:  >  >>