(٢) حديث أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كأبي ضمضم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي تصدقت بعرضي على الناس أخرجه البزار وابن السني في اليوم والليلة والعقيلي في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف وذكره ابن عبد البر من حديث ثابت مرسلا عند ذكر أبي ضمضم في الصحابة قلت وإنما هو رجل ممن كان قبلنا كما عند البزار والعقيلي فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فإن كان لا تنفذ صدقته فما معنى الحث عليه فنقول معناه أني لَا أَطْلُبُ مَظْلِمَةً فِي الْقِيَامَةِ مِنْهُ وَلَا أخاصمه وإلا فلا تصير الغيبة حلالاً به ولا تسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم فإن رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنيا وعلى الجملة فالعفو أفضل قال الحسن إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا وقد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وأعرض عن الجاهلين} فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذا العفو فقال إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ