للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه إلى جانب، وأصل الصعر داء يأخذ البعير فيلتوى منه عنقه، قال تعالى: {وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} [لقمان:١٨] أى: لا تعرض عنهم بوجهك تكبرًا كإمالة وجه البعير الذى به الصعر، فمن جنى على إنسان جناية تعوج عنقه حتى صار وجهه فى جانب، فيرى أبو حنيفة وأحمد أن فيه الدية، ويرى الشافعى فى الصعر الحكومة لأنه إذهاب جمال من غير منفعة، وهو قياس مذهب مالك (١) .

٣٧٣- معان أخرى: يرى أبو حنيفة الدية فى البطش والإيلاد، وظاهر مذهبه أن كل معنى يفوت تجب فيه الدية (٢) .

أما عند مالك فيحدد بعض الشراح المعانى بعشر وهى: العقل - والسمع - والبصر - والشم - والنطق - والصوت - والذوق - وقوة الجماع والنسل - وتغيير لون الجلد ببرص أو تسويد أو تجذيم - والقيام والجلوس (٣) .

ولكن بعض الشراح لا يرى مانعًا من القياس على هذه العشر ويضيف إليها اللمس، ويرى أحمد أن فى تسويد الوجه الدية (٤) ، وفى ذهاب القدرة على الأكل الدية (٥) ، بينما يرى الشافعى فى تسويد الوجه حكومة جريًا على قاعدته التى لا توجب الدية إلا فى زوال منفعة.

ويرى الشافعى وجوب الدية فى إبطال الكلام وفى إبطال الصوت وفى إبطال قوة المضغ وفى إبطال قوة الإمناء وقوة الحبل والإحبال وإذهاب لذة الجماع ولذة الطعام (٦) .

والظاهر من مذهب الشافعى وأحمد أن المعانى التى تجب فيها الدية ليست


(١) الشرح الكبير ج٩ ص٥٩٨.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٢٩٦ , ٣١١.
(٣) مواهب الجليل ج٦ ص٢٦٠ , شرح الدردير ج٤ ص٢٤١.
(٤) الشرح الكبير ج٩ ص٥٩٦.
(٥) نهاية المحتاج ج٧ ص٣٢١ , ٣٢٣.
(٦) نهاية المحتاج ج٧ ص٣٢١ , ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>