للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسنتناول أثناء الكلام على هذين الركنين وجوه الخلاف بين الفقهاء.

[الركن الأول: الوطء المحرم]

٤٨٥ - الوطء المعتبر زنا: هو الوطء فى الفرج، بحيث يكون الذكر فى الفرج كالميل فى المكحلة والرشاء فى البئر، ويكفى لاعتبار الوطء زنا أن تغيب الحشفة على الأقل فى الفرج أو مثلها إن لم يكن للذكر حشفة، ولا يشترط على الرأى الراجح أن يكون الذكر منتشرًا.

وإدخال الحشفة أو قدرها يعتبر زنا ولو دخل الذكر فى هواء الفرج ولم يمس جدره، كما أنه يعتبر زنا سواء حدث إنزال أم لم يحدث.

ويعتبر الوطء زنا ولو كان هناك حائل بين الذكر والفرج مادام هذا الحائل خفيفًا لا يمنع الحس واللذة (١) .

والقاعدة أن الوطء المحرم المعتبر زنا هو الذى يحدث فى غير ملك، فكل وطء من هذا القبيل زنا عقوبته الحد ما لم يكن هناك مانع شرعى من هذه العقوبة.

أما إذا حدث الوطء أثناء قيام الملك فلا يعتبر الفعل زنا ولو كان الوطء محرمًا، لأن التحريم فى هذه الحالة عارض، فوطء الرجل زوجته الحائض أو النفساء أو الصائمة أو المحرمة أو التى ظاهر منها أو آلى منها - كل ذلك محرم ولكنه لا يعتبر زنا (٢) .


(١) راجع فى كل ما سبق: شرح الزرقانى ج٨ ص ٧٤، شرح فتح القدير ج٤ ص ١١٥، حاشية ابن عابدين ج ٣ ص١٩٤، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٢٥، نهاية المحتاج ج٧ ص ٤٠٢، المغنى والشرح الكبير ج١٠ ص ١٥١، الإقناع ج ٤ ص ٢٥٣، المحلى ج١١ ص ٢٢٩، ٣٩١، شرح الأزهار ج٤ ص٣٣٦.
(٢) شرح الزرقانى ج٨ ص ٧٩، شرح فتح القدير ج٤ ص ١٤٠، حاشية اين عابدين ج٣ ص ٢٩٤، أسنى المطالب ج٥ ص١٢٦، نهاية المحتاج ج٧ ص ١٠١ المغنى والشرح الكبير ج١٠ ص ١٥١، بدائع الصنائع ج٧ ص ٣٥، المحلى ج ١١ ص٢٥٥، ٢٥٦، شرح الأزهار ج٤ ص٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>