الكتاب الرابع
السرقة
٥٩٥- أنواع السرقة: السرقة فى الشريعة الإسلامية نوعان:
(١) سرقة عقوبتها حد. ... ... (٢) سرقة عقوبتها التعزير.
والسرقة المعاقب عليها بالحد نوعان:
أ - سرقة صغرى ... ب - سرقة كبرى.
فأما السرقة الصغرى فهى أخذ مال الغير خفية أى على سبيل الاستخفاء (١) .
أما السرقة الكبرى فهى أخذ مال الغير على سبيل المغالبة, وتسمى السرقة الكبرى حرابة. وسنفصل القول فيها فيما بعد.
والفرق بين السرقة الصغرى والسرقة الكبرى هو أن السرقة الصغرى يؤخذ فيها المال دون علم المجنى عليه ودون رضاه, ولابد لوجود السرقة الصغرى من توفر هذين الشرطين معاً فإذا لم يتوفر أحدهما فلا يعتبر الفعل سرقة صغرى, فمن سرق من دار متاعاً على مشهد من صاحب الدار دون استعمال القوى والمغالبة لا يعتبر فعله سرقة صغرى وإنما يعتبر فعله اختلاساً, ومن خطف مالاً من آخر لا يعتبر فعله سرقة صغرى وإنما يعتبر فعله خطفاً أو نهباً, والاختلاس والغصب والنهب كلها صور من صور السرقة ولكن لا حد فيها, ومن أخذ متاعاً من دار برضاء صاحبها وفى غير حضوره لا يعتبر سارقاً.
أما السرقة الكبرى فيأخذ فيها المال بعلم المجنى عليه
(١) حاشية ابن عابدين ج٣ ص٢٦٥, بدائع الصنائع ج٧ ص٦٥, شرح فتح القدير ج٤ ص٢١٩, الروض النضير ج٤ ص٢٢٨, نهاية المحتاج ج٧ ص٤١٨, أسنى المطالب ج١٤ ص١٣٧, المغنى ج١٠ ص٢٣٩, كشاف القناع ج٤ ص٧٧, المحلى ج١١ ص٣٣٧, مواهب الجليل ج٦ ص٣٠٥.