للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يرى القىء دليلاً على الشرب فيرى أن هذا من عمر وعثمان اجتهاد وليس فيه إجماع (١) .

٥٩٣- هل يقضى القاضى بعلمه؟: وليس للقاضى أن يقضى بعلمه فى الشرب والسكر ولو عاين الحادث بنفسه أو أقر له به الجانى ما دام ذلك فى غير مجلس القضاء.

٥٩٤- امتناع التنفيذ: يمتنع التنفيذ كلما سقطت العقوبة, وهى تسقط بما يأتى:

١- الرجوع عن الإقرار إذا لم يكن دليل إلا هو.

٢- رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن دليل إلا الشهادة.

٣- بطلان أهلية الشهود للشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ, وهو شرط أبى حنيفة خاصة.

* * *


(١) نهاية المحتاج ج٨ ص١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>