للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النكول إقرار لا شبهة فيه فى التعازير إذ الإقرار فيها لا يجوز العدول عنه، ويصح طبقًا لرأى أبى حنيفة الحكم فى هذه الجرائم بالنكول إذا أوجبت عقوبة مالية لأن المال مما يصح بذله، أما إذا أوجبت عقوبة بدنية فلا يصح الحكم بالنكول، وهذا هو قياس رأى أبى حنيفة وصاحبيه.

وفى مذهب أحمد رأيان: أولهما: أنه لا يقضى بالنكول إلا فى المال، فأما غير المال وما لا يقصد به المال فلا يقضى فيه بالنكول (١) .

ومقتضى هذا الرأى لا يحكم بالنكول فى جرائم الحدود ولا فى جرائم التعازير التى توجب المال، ويحكم فى جرائم القصاص والدية بالنكول على أن تكون العقوبة مالية.

والرأى الثانى: يرى الحكم بالقصاص على الناكل إذا كان القصاص فيما دون النفس (٢) .

* * *

[الباب الثانى فى الحدود]

مسائل عامة عن الحدود

٤٧٧ - تعريف الحد: الحد لغة: هو المنع، واصطلاحًا: هو العقوبة المقدرة حقًا لله تعالى (٣) .

ويطلق لفظ الحد عادة على جرائم الحدود وعلى عقوباتها، فيقال: ارتكب الجانى حدًا ويقال: عقوبته حد، وإذا أطلق لفظ الحد على الجريمة فإنما يقصد تعريف الجريمة بعقوبتها، أى بأنها جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعًا، فتسمية الجريمة بالحد تسمية مجازية.

ويرى بعض الفقهاء أن الحد هو العقوبة المقدرة شرعًا (٤) .


(١) المغنى ج ١٢ص ١٢٦..
(٢) نفس المراجع السابقة، والإقناع ج٤ ص ٤٥٣.
(٣) شرح فتح القدير ج٤ ص ١١٣، شرح الزرقانى ج٨ ص ١١٥، الإقناع ج ٤ ص ٢٤٤، شرح الأزهار ج٤ ص ٣٣٣، المحلى لابن حزم ج ١١ ص ١١٨..
(٤) شرح فتح القدير ج٤ ص١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>