للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ضرب شخص امرأة بالسيف فى بطنها قاصدًا قتلها فاسقط منها جنينين أحدهما أصابه السيف فنزل ميتًا والثانى نزل حيًا ثم مات وماتت المرأة؛ فعلى الجانى القصاص فى قتل المرأة وعليه دية كاملة للجنين الذى نزل حيًا، وغرة للجنين الذى نزل ميتًا،

وإذا ضربها فقطع ذراعها فألقت ولدها ميتًا فعليه القصاص فيما فعل بالمرأة وعليه غرة دية الجنين.

وإذا ضربها ضربًا لم يترك أثرًا فأجهضت جنينًا انفصل عنها ميتًا فعليه التعزير فى ضرب المرأة وعليه غرة دية الجنين.

٤١٩- الكفارة: وهناك عقوبة أخرى للجناية على الجنين هى عقوبة الكفارة (١) ، ويعاقب الجانى بها كلما ألقت الأم جنينها سواء ألقته حيًا أو ميتًا، وسواء كان الجانى هو الأم أو أجنبى عنها، وإن ألقت الأم أجنة ففى كل جنين كفارة، وهذا هو رأى الشافعى وأحمد (٢) .

وإذا اشترك جماعة فى الجناية فألقت المرأة جنينًا فديته عليهم بالحصص وعلى كل منهم كفارة.

ويجعل مالك الكفارة مندوبًا إليها فى الجناية على الجنين وليست واجبة (٣) .

أما أبو حنيفة فيفرق بين انفصال الجنين ميتًا وانفصاله حيًا ويوجب الكفارة فى الحال الثانية دون الأولى (٤) .

* * *


(١) راجع ما كتب عن الكفارة فهو متمم لما يقال هنا.
(٢) أسنى المطالب ج٤ ص٩٥ , المغنى ج٩ ص٥٥٦ وما بعدها.
(٣) شرح الزرقانى وحاشية الشيبانى ج٨ ص٣٩.
(٤) حاشية ابن عابدين ج٥ ص٥١٨ , ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>