للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد وزيد لا يقبلون الشهادة للتهمة على اختلاف بينهم فى التطبيق. أما الطاهريون فلا يرون الشهادة للتهمة، ويرون قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلاً (١) .

٥٣٧ - الشروط الخاصة للشهادة على الزنا: يشترط أن تتوفر فى شاهد الزنا - بعد الشروط العامة التى ذكرناها - شروط خاصة هى:

أولاً: الذكورة: يشترط جمهور الفقهاء فى شهود الزنا أن يكونوا رجالاً كلهم، ولا يقبلون فى الزنا شهادة النساء، ذلك أن النصوص قاطعة فى أن عدد الشهود لا يقل عن أربعة (٢) ، وأن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] ، وإذا كان لفظ الأربعة اسم لعدد الشهود فإن ذلك يقتضى الاكتفاء بشهادة أربعة، ولا شك فى أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم إذ أن أقل ما يجزئ فى هذه الحالة خمسة على فرض أن فيهم امرأة واحدة، وهذا مخالف للنص، كذلك فإن فى شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال إليهن والقاعدة عند جمهور الفقهاء أن الحدود تدرأ بالشبهات.

ومذاهب الفقهاء الأربعة (٣) تقوم على اشتراط الذكورة فى الشاهد، وكذلك مذهب الشيعة الزيدية (٤) ، على أن اشتراط الذكورة إذا كان له محل فى شهادة الإثبات فلا محل لاشتراطه فى شهادة النفى، ومن ثم يجوز أن يكون شهود النفى من النساء.


(١) المحلى [ج٩ ص٤١٢، ٤٢٠] ، مواهب الجليل [ج٦ ص١٥٤، ١٧٧] ، البحر الرائق [ج٧ ص٨٦، ١٠٧] ، أسنى المطالب [ج٤ ص٣٤٩] ، المغنى [ج١٢ ص٤٩، ٦٠] ، شرح الأزهار [ج٤ ص١٩٥، ١٩٩] .
(٢) راجع الفقرة [٥١] .
(٣) مواهب الجليل [ج٦ ص١٨٠] ، شرح فتح القدير [ج٤ ص١١٤] ، المهذب [ج٢ ص٣٥٠] ، المغنى [ج١٠ ص١٧٥] .
(٤) شرح الأزهار [ج٤ ص١٨٥، ١٨٦] .

<<  <  ج: ص:  >  >>