للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المتفق عليه أنه لا يشترط لتوفر ركن الشرب أن يؤدى الشرب للسكر، فيكفى لقيام الجريمة مجرد الشرب ولو كان من المستحيل أن تؤدى الكمية التى شربت للسكر لأن الشرب محرم لعينه (١) .

ولا عقاب إذا لم يكن المشروب مسكرًا أصلا ولو شرب على أنه مسكر، وإن كان الشارب يأثم فيما بينه وبين ربه.

ويشترط أن تكون المادة المسكرة مشروبًا، فإن لم تكن كذلك فلا حد فيها وإنما فيها التعزير كالحشيش والداتورة (٢) .

ويحد على الشرب ولو أن المادة المسكرة دخلت الفم أو الجوف على غير هيئة الشراب، فخلط المسكر بالطعام أو عجنه به (٣) .

وتعتبر المادة المسكرة ولو خلطت بماء ما دامت مميزاتها محفوظة من رائحة ولون وطعم وتأثير، فإن خلطت بماء حتى زالت كل مميزاتها زوالا تامًا فلا يعتبر الخليط مسكرًا وإنما هو ماء عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد (٤) . والراجح فى مذهب مالك تحريم المخلوط ولو استهلك فيه المسكر (٥) . ويكفى لاعتبار الجانى شاربًا أن يصل المشروب إلى حلقة ومن باب أولى إلى جوفه، فإن لم يصل المشروب إلى الحلق كأن تمضيض به ثم مجه فلا يعتبر شاربًا (٦) .

ويشترط المالكية والحنيفة أن تصل الخمر إلى الجوف عن طريق الفم، فإن وصلت عن غير هذا الطريق كالأنف أو الشرج مثلًا درئ الحد للشبهة، على أن


(١) بدائع الصنائع ج٥ ص ١١٢، شرح الزرقانى ج٨ ص ١١٣، أسنى المطالب ج٤ ص ١٥٨، المغنى ج١٠ ص ٣٢٨.
(٢) شرح الزرقانى ج٨ ص١١٢، ١١٤، حاشية ابن عابدين ج٣ ص ٢٢٤، نهاية المحتاج ج٨ ص ١٢.
(٣) الإقناع ج٤ ص ٢٦٧، المغنى ج١٠ ص ٣٣٠.
(٤) الإقناع ج٤ ص ٢٦٧، المغنى ج١٠ ص ٣٣٠.
(٥) المغنى ج١٠ ص ٣٣٠.
(٦) أسنى المطالب ج٤ ص١٥٩، حاشية ابن عابدين ج٣ ص ٣٢٨، ٣٢٩ نهاية المحتاج ج٨ ص ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>