للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ميت فوجب أن يتقدم الصلب القتل وأن الصلب لم يقصد به ردع الغير وإنما قصد به العقاب قبل كل شيء, وكل عقوبة لا غرضان: الأول: ردع الجاني, والثانى: زجر غيره, ولأن الصلب شرع زيادة فى العقوبة وتغليظًا حتى لا تتساوى عقوبة من قتل مع عقوبة من قتل وأخذ المال (١) , على أن فى المذهب من يرى القتل قبل الصلب (٢) .

وفى مذهب أبى حنيفة رأيان كمذهب مالك أرجحهما صلب المحارب حيًا ثم طعنه برمح فى ثُنْدُوَته حتى يموت (٣) .

وفى مذهب الشيعة الزيدية هذان الرأيان وأرجحهما الصلب بعد القتل لا قبله (٤) .

أما الظاهريون فالأصل عندهم أن الإمام مخير فى كل عقوبات المحاربة ولكن ليس له أن يجمع بينها, فإذا رأى صلبه فليس له أن يقتله أو يقطعه أو ينفيه, وإذا رأى قتله فقد حرم عليه أن يصلبه أو يقطعه أو ينفيه, وإذا رأى نفيه فقد حرم عليه الصلب والقتل والقطع, وإذا رأى قطعه حرم عليه القتل والصلب والنفي, فالصلب عندهم عقوبة مستقلة مقصود بها قتل المحارب بكيفية معينة؛ فيصلب المحارب حيًا ثم يترك على خشبة فلا يطعم ولا يسقى حتى ييبس ويجف فإذا مات أنزل عن خشبته وغسل وكفن (٥) .

٦٤٤- مدة الصلب: لم يرد نص فى تحديد مدة الصلب ولذلك اختلف فى مدته, فرأى الفقهاء فى مذهب أحمد أنه يصلب بقدر ما يشتهر أمره لأن المقصود من الصلب هو إشهار أمر المصلوب, ورأى الفقهاء فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة أنه يصلب ثلاثة أيام (٦) .


(١) مواهب الجليل ج٦ ص٣١٥, المدونة ج١٦ ص٩٩, شرح الزرقانى ج٨ ص١١٠.
(٢) بداية المجتهد ج٢ ص٣٨١.
(٣) بدائع الصنائع ج٧ ص٩٥.
(٤) شرح الأزهار ج٧ ص٣٧٧, ٣٧٨, تبصرة الحكام ج٢ ص٣٦١.
(٥) المحلى ج١١ ص٣١٧, ٣١٨.
(٦) المغنى ج١٠ ص٣٠٨, بداية المجتهد ج٢ ص٣٨١, أسنى المطالب ج٤ ص١٥٥, بدائع الصنائع ج٧ ص٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>