للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الحرمان: ومعناه حرمان المجرم من بعض الحقوق المقررة له شرعاً, كالحرمان من تولي الوظائف, ومن أداء الشهادة، وكالحرمان من سلب القتيل, والرحمان من سهم الغنيمة, وكإسقاط النفقة للنشوز.

٣ - المصادرة: ويدخل تحتها مصادرة أدوات الجريمة ومصادرة ما حرمت حيازته.

٤ - الإزالة: ويدخل تحتها إزالة أثر الجريمة أو العمل المحرم, كهدم البناء المقام في الشارع العام, وإعدام أواني الخمر واللبن المغشوش.

وهذه العقوبات جميعاً تعرفها القوانين الوضعية اليوم وتأخذ بها.

٤٩٣ - عقوبة الغرامة: من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة, من ذلك أنها تعاقب على سرقة الثمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة التي تلائم السرقة, وذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ومن خرج بشئ فعليه غرامة مثليه والعقوبة", ومن ذلك عقوبة كاتم الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معها, ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (١) .

ولكن الفقهاء بالرغم من هذا اختلفوا فيما إذا كان من الجائز جعل الغرامة عقوبة عامة يمكن الحكم بها في كل جريمة، فرأى البعض أن الغرامة المالية يصح أن تكون عقوبة تعزيرية عامة, ورأى البعض أنه لا يصح أن تكون الغرامة عقوبة عامة (٢) .

والذين يعترضون على الغرامة المالية يحتجون بأنها كانت مقررة على عهد


(١) إغاثة اللهفان ج١ ص٣٣١, أعلام الموقعين ج٢ ص٢٢٠.
(٢) المراجع السابقة, المغني ج١٠ ص٣٤٨, الإقناع ج٤ ص٢٧٠, تبصرة الحكام ج٢ ص٢٦١, شرح الزرقاني ج٨ ص١٢٥, نهاية المحتاج ج٨ ص٢٠, أسنى المطالب ج٤ ص١٦٢, شرح فتح القدير ج٤ ص٢١٢, حاشية ابن عابدين ج٣ ص٢٤٦, مجموعة الرسائل, الحسبة ص٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>