للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر حق العفو كاملاً في جرائم التعازير, فله أن يعفو عن الجريمة وله أن يعفو عن العقوبة كلها أو بعضها, ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان لولي الأمر حق العفو في كل جرائم التعازير أو في بعضها دون البعض الآخر.

فرأى البعض أن ليس لولي الأمر حق العفو في جرائم القصاص والحدود التامة التي امتنع فيها القصاص والحد, وأن هذه الجرائم يعاقب عليها بالعقوبات التعزيرية المناسبة ولا عفو فيها لا عن الجريمة ولا عن العقوبة. أما ما عداها من الجرائم فلولي الأمر فيها أن يعفو عن الجريمة وأن يعفو عن العقوبة إذا رأى المصلحة في ذلك بعد مجانبة هوى نفسه (١) .

ورأي البعض أن لولي الأمر في كل الجرائم المعاقب عليها بالتعزير أن يعفو عن الجريمة وأن يعفو عن العقوبة إذا كان في ذلك مصلحة (٢) . ورأي الفريق الأول أقرب إلى منطق الشريعة في جرائم الحدود وجرائم القصاص.

وللمجني عليه في جرائم التعازير أن يعفو عما يمس شخصه كما في الضرب والشتم, ولكن عفوه لا يؤثر على حق الجماعة في تأديب الجاني وتقويمه, فإذا عفا المجني عليه انصرف عفوه إلى حقوقه الشخصية (٣) .

وإذا عفا ولي الأمر في جرائم التعازير عن الجريمة أو العقوبة فإن عفوه لا يؤثر بأي حال على حقوق المجني عليه (٤) .

وقد سبق أن تكلمنا عن العفو بمناسبة الكلام على بطلان القوانين المخالفة للشريعة وما قلناه هناك يكمل ما قيل هنا (٥) .

٥٣٦ - إرث القصاص: تسقط عقوبة القصاص إذا ورث القصاص من


(١) شرح فتح القدير ج٤ ص١٢١, ٢١٣, المغني ج١٠ ص٣٤٩, أسنى المطالب ج٤ ص١٦٢, ١٦٣, الأحكام السلطانية ص٢٠٧، الإقناع ج٤ ص٢٧٠, مواهب الجليل ج٦ ص٣٢٠.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) الأحكام السلطانية ص٢٠٧, أسنى المطالب ج٤ ص١٦٣.
(٤) المرجع السابقة, ومواهب الجليل ج٦ ص٣٢٠.
(٥) راجع الفقرة ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>