للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة: لو أحرم بفرض، ثم نقله تطوعاً، هل يبطل أم لا؟ قولان (١).

وبيان تخريج هذه المسألة على القاعدة: أن نية الفرض تشتمل على نية الصلاة من حيثُ الجملةُ، وخصوصُ الفرض، فإذا بَطَل خصوصُ الفرض، بقي أصل نية الصلاة (٢).

الخامسة: إذا ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجها، ثم بان أن لا شيء عليه، لم يرجع بها على المسكين؛ لوقوعها نفلاً.

السادسة: إذا نذر صوم يوم العيد؛ صح نذره، ولزمه يوم آخر، في إحدى الروايتين (٣).

السابعة: لو نذر الطواف على أربع - يعني: على رجليه ويديه -، لغا خصوص الطواف على الهيئة المنهي عنها، ولزمه الطواف على الوجه المشروع - وهو الطواف على رجليه فقط - (٤).


(١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يبطل. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٣٧، كشاف القناع ١/ ٣٠٤.
(٢) محل هذا الكلام: إذا نقل الفرض إلى النفل لغير غرض صحيح، أما إذا كان لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفرداً، فيريد الصلاة في جماعة، فإن المذهب الصحيح: أنه يصح؛ لأنه إكمال في المعنى. ينظر: القواعد ٢/ ١٠٣٣.
(٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٨/ ١٨١، شرح المنتهى ٣/ ٤٧٤.
(٤) المذهب عند المتأخرين: عليه طوافان، أحدهما عن يديه، والآخر عن رجليه. ينظر: الإنصاف ٢٨/ ٢٤٩، شرح المنتهى ٣/ ٤٨٠.

<<  <   >  >>