للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الحادية والخمسون

صيغة (لا تفعل) من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي (١).

وماذا يقتضي إطلاق النهي؟ في المسألة مذاهب (٢):

أحدها: الأصل في إطلاقه التحريم، وهو المذهب.

والثاني: كراهة التنزيه.

والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك.

•فوائد أصولية:

منها: نُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما أَمَر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي أسهل مما نهى عنه.

ومنها: أن النهي يقتضي التكرار، ولو قيل: إن الأمر لا يقتضيه.


(١) وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا يشترطان، فالنهي مثله. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٥.
(٢) ذكر المؤلف رحمه الله سبعة أقوال في المسألة. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٩.

<<  <   >  >>