ولكن المرجَّح عند أكثر الأصوليين: أن الخطاب العام، مثل قوله:(يا أيها الناس)، يتناول الرسول.
وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين: لا يتناوله.
وقد يقال: إنما كانت قاعدة المذهب مخالِفة لقاعدة الأصول هنا لدليل، وهو: أن خطاب الشارع المراد به التعبد، وهو عام، إذ قد تقرَّر من أصلنا: أن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قاعدة المذهب: فهي في أقوال غير الشارع، وقد تقرَّر أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئاً أو حكم بشيء لعلة أن يتعدى، بخلاف الشارع.
• من فروع القاعدة:
الأولى: إجابة المؤذن نفسه، المنصوص عن أحمد: أنه يجيب، وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدليل، وهو الحث على