للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الستون

ألفاظ الجموع المنكرة؛ كـ (مسلمين) و (مشركين)؛ لا يفيد العموم في إحدى الروايتين.

والأخرى: يحمل على العموم (١).

وإذا قلنا: بعدم العموم، فيحمل على أقل الجمع.

وأقل الجمع ثلاثة. وقيل: اثنان (٢).

• من فروع القاعدة:

إذا نذر الصدقة بدراهم، أو نذر عتق عبيد، أو صوم أيام، أو أن يتوضأ مرات، أو يتمضمض بغرفات، أو حلف بالطلاق


(١) محل النزاع: في أبنية الجمع نحو: (الزيدين) و (رجال)، لا في لفظ (ج م ع) فإنه يطلق على اثنين بلا خلاف.
ولا خلاف أيضاً في نحو: نحن فعلنا، ولا في باب: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}. ينظر: القواعد ٢/ ٨٩٥.
(٢) وأما في لفظ الجماعة؛ فقيل: أقلها اثنان. وقيل: أقلها ثلاثة.
وينبغي أن يكون محل هذا القول في غير الصلاة، فإنه قد روى ابن ماجه (٩٧٢)، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والدارقطني (١٠٨٨)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة». ينظر: القواعد ٢/ ٨٩٦.

<<  <   >  >>