للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة التاسعة والخمسون

العبيد يدخلون في مطلق الخطاب، إلا أن يدل دليل على إخراجهم.

وقيل: لا يدخلون.

وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل، وفي كون ذلك دليلاً مُخْرِجًا نَظَرٌ.

والأظهر: جعله كالحرِّ في جميع أحكامه، إلا ما أجمع على خلافه، أو صح الحديث بخلافه.

• من فروع القاعدة (١):

الأولى: لا فرق بين الحر والعبد في وجوب صلاة الجماعة عند الأكثرين من أصحابنا (٢).

الثانية: الحج والجهاد لا يجبان عليه.

الثالثة: هل يجري الربا بين العبد وبين سيده؟ المذهب المنصوص: أنه لا يجري.


(١) ذكر المؤلف رحمه الله (٤٠) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٢) المذهب عند المتأخرين: لا تجب صلاة الجماعة على العبيد. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٦٦، شرح المنتهى ١/ ٢٥٩.

<<  <   >  >>