الرابعة: هل يملك العبد بالتمليك أم لا؟ روايتان، أشهرهما: أنه لا يملك.
الخامسة: هبته، هل تصح أم لا؟ المنصوص عن أحمد: أنها تصح بإذن سيده لا بدونها.
السادسة: هل يكون العبد وليًّا في النكاح على موليته أم لا؟ المذهب: أنه لا يكون وليًّا.
وفي رواية: أنه يكون وليًّا، وهي الأظهر.
السابعة: هل للعبد حضانة أم لا؟ المذهب: لا حضانة له.
وصحح ابن القيم: منع التفريق؛ للأحاديث. (١)
الثامنة: الحدود، فإنه على النصف من حد الحر في الزنى وشرب الخمر والقذف، ولا يغرَّب في حد الزنى.
التاسعة: هل يجب الحد على قاذفه أم لا؟ المذهب: أنه لا يجب ولكن يعزر.
وقيل: يحد.
العاشرة: هل يصح توليته القضاء أم لا؟ المشهور في المذهب: أنه لا يصح توليته القضاء.
وقيل: يصح.
(١) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute