للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الثانية

شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب.

فلا تكليف على صبي غير مميز، ولا مجنون (١).

وأما الصبي المميز، فالجمهور: على أنه ليس بمكلف، وهو الصحيح من المذهب.

وحكي عن أحمد رواية: بتكليفه؛ لفهمه الخطاب.

وعنه: يكلف المراهق.

• فرع: اختلف أصحابنا في سن التمييز:

فالأكثر: على أنه سبع سنين.

وقيل: المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام (٢).


(١) من اختار تكليفهما: إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف: فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، وإن اختُلِف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف. ينظر: القواعد ١/ ٤٦.
(٢) قال المرداوي: (وهو الصواب، والاشتقاق يدل عليه، ولعله مراد الأول، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبًا، وضبطوه بالسن) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٩.

<<  <   >  >>