للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الثالثة والعشرون

تثبت اللغة قياساً عند أكثر أصحابنا، ونفاه بعضهم (١).

• تحرير محل النزاع:

- الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ لوضعها لغير معنًى جامع.

- والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة.

- ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمًّى مستلزِمٍ لمعنًى في محله وجوداً وعدماً.

• ذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:

الأولى: اللائط يحدُّ؛ قياساً على الزاني، بجامع الإيلاج المحرم.


(١) للنحاة قولان اجتهاداً، فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم على غيره. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٧.

<<  <   >  >>