للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الثالثة

لا تكليف على الناسي حال نسيانه، وقيل: هو مكلف. (١)

ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك:

إن قلنا: بأمر جديد، فيكون أداء.

وإن قلنا: بالأمر الأول، فيكون قضاء.

• مسائل تتعلق بالناسي (٢):

الأولى: إذا نسي الماء وتيمم، فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين.

الثانية: هل لمس الذكر ينقض وضوء الناسي؟ روايتان (٣).


(١) يُحمل قول من قال: (ليس بمكلف حال نسيانه)، على أنه لا إثم عليه في تلك الحال، وأن الخِطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج.
ويُحمل قول من قال: (هو مكلف)، على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، وتأخر الفعل إلى حال ذكره، وامتنع تأثيمه لعدم تركه قصدًا. ينظر: القواعد ١/ ٩٥.
(٢) ذكر المؤلف رحمه الله (٢٤) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٣) المذهب عند المتأخرين: أنه ينقض. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٦، شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٧١.

<<  <   >  >>