للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدةُ الثانيةُ والعشرون

العزيمة لغة: القصد المؤكد.

وشرعاً: الحكم الثابت بدليل شرعي خلا عن معارض.

وقولنا (بدليل شرعي) يتناول: الواجب، وتحريم الحرام، وكراهة المكروه.

والرخصة: لغة: السهولة.

وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح (١).

• مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة:

الأولى: التيمم وأكل الميتة عند الضرورة، هل يسمَّيان رخصة أم لا؟


(١) وقيل: الرخصة هي: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. ينظر: القواعد ١/ ٣٨٢.
وجعل بعضهم الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، وجعلها بعضهم من خطاب الوضع. ينظر: القواعد ١/ ٣٨٣.
فائدة: قد يكون سبب الرخصة اختياريًّا؛ كالسفر، أو اضطراريًّا؛ كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٥.

<<  <   >  >>