الفرض والواجب مترادفان شرعاً في أصح الروايتين عن أحمد، وبه قال الشافعية.
وعن أحمد: الفرض آكد، وقاله الحنفية. (١)
• فرع: على الرواية الثانية: يجوز أن يقال: بعض الواجبات أوجب من بعض.
وقيل: إن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، وطريق الآخر مظنون.
• فرع: قال غير واحد: النزاع في المسألة لفظي.
فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، فلا نزاع في ذلك.
وإن أريد أنه لا تختلف أحكامها، فهذا محل نظر؛ فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب.
(١) فعلى هذه الرواية، الفرض: ما ثبت بدليل مقطوع به. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وقيل: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة. ينظر: القواعد ١/ ٢١٩.