للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة السادسة والثلاثون

(في) للظرفية:

- تحقيقاً؛ كزيد في الدار.

- أو تقديراً؛ كقوله {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١].

- أو مجازاً محضاً؛ كزيد ينظر في العلم، أو يخوض في الباطل.

• فرع: أنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية.

وقال القرافي: الصحيح ثبوته.

• فرع: تستعمل (في) بمعنى (مع)؛ كقوله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} [الفجر: ٢٩].

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق في يوم كذا، أو شهر كذا؛ طَلَقَتْ بأوله؛ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفاً للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفاً له طَلَقَتْ، بناء على القاعدة، فلو قال: أردت آخره؛ دُيِّن.

<<  <   >  >>