للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم الفطر فعله، فهل يحنث؟ وجهان في المذهب.

الخامسة: إذا أجَّل المسْلَم - أو غيره من الديون - إلى شهر المحرَّم مثلاً؛ تعلَّق بأوله.

ويتخرج لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه.

السادسة: إذا قال المقِرُّ: له علي من درهم إلى عشرة، فماذا يلزمه؟ ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه يلزمه تسعة؛ بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فقط، وهو الدرهم العاشر.

والوجه الثاني: عشرة؛ بناء على تناول ما بعدها.

والوجه الثالث: ثمانية؛ إلغاءً للطرفين.

<<  <   >  >>