للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فروع القاعدة (١):

الأولى: إذا شرط العاقدان الخيار في البيع - أو غيرِه مما يشرع فيه الخيار - إلى الليل أو الغد؛ لم يدخل الليل أو الغد في المدة، بناء على المشهور من القاعدة.

وفي رواية: يدخل، بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة.

الثانية: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ قولان، مذهبنا: الوجوب. (٢)

الثالثة: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثاً أم اثنتين؟ على روايتين، والمذهب: أنها تطلق اثنتين.

ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة.

الرابعة: إذا حلف لا يفعل شيئاً إلى يوم الفطر، فلما كان


(١) ذكر المؤلف رحمه الله (١١) مسألة تحت القاعدة، وما لم أذكره من الفروع متعلق بمسائل الوصايا ونحوها.
(٢) قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة.
وليس هذا بناء جيداً؛ لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب: وجوب الغسل. ينظر: القواعد ١/ ٤٧٧.

<<  <   >  >>