للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدةُ الثامنةَ عشْرةَ

الزيادة على الواجب:

- إن تميزت؛ كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات: فهي ندب بالاتفاق.

- وإن لم تتميز، فهل هي واجبة أم لا؟ قولان (١).

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا وجب عليه شاة، فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو سُبُعها؟ وجهان (٢).

وينبني على الوجهين: هل يجوز له أكل ما عدا السُّبُعَ أم لا؟

وينبني على ذلك أيضاً: زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع.


(١) جمهور العلماء: أنها نفل، ونسبه المرداوي والفتوحي إلى الأئمة الأربعة. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٨٦، التحبير شرح التحرير ٢/ ٧٥٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١١.
(٢) المذهب عند المتأخرين: وجوب الكل. ينظر: الإنصاف ٩/ ٤١١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.

<<  <   >  >>