للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة السادسة

المكرَه المحمول كالآلة؛ غير مكلف.

ولو أُكْرِه وباشر بنفسه، فمكلف؛ لصحة الفعل منه والترك، ولهذا يأثم المكره على القتل بلا خلاف.

وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى.

وضابط المذهب: أن الإكراه لا يبيح الأفعال، وإنما يبيح الأقوال، وإن اخْتُلِف في بعض الأفعال واختلف الترجيح.

• فروع القاعدة: (١)

الأولى: لو أُكره على الكلام في الصلاة، هل تفسد؟ قولان (٢).

الثانية: إذا أُكره الصائم على الأكل والشرب، فإنه لا يفطر، سواء أكره على الفطر حتى فعله، أو فُعِل به بأن صُبَّ


(١) ذكر المؤلف رحمه الله (٢٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٢) المذهب عند المتأخرين: أنها تفسد. ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٧، شرح المنتهى ١/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>