للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:
رقم الحديث:

الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر.

الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،

والحمد لله رب العالمين.

<<  <