فعلى الأول: لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٢٩]، ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب، إذا قدَّرنا أنه لا دلالة فيها؛ للتنافي، إذ المأمور به مطلوب إيجاده، والمنهي عنه مطلوب إعدامه.
وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه، فيكون التحريم أولى بأن لا يتناوله الأمر المطلق.
وإذا كان المراد كراهة التنزيه، فيبقى ذلك مشكلاً في الصلاة وغيرها، فإن مقتضى هذه القاعدة: أن كل عبادة مكروهة لا تصح؛ كالصلاة إلى المتحدث والنائم، واستقباله صورة أو وجه إنسان، وكصلاة الحاقن، وكالصلاة المشتملة على التخصر والسدل ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات، ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات.