للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدةُ الرابعةَ عشرةَ

يستقر الوجوب في العبادة الموسَّعة بمجرد دخول الوقت، ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب.

ونعني بالاستقرار: وجوب القضاء، إذ الفعل أداءً غير ممكن، ولا مأثوم على تركه.

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا دخل وقت الصلاة على المكلَّف بها، ثم جُنَّ، أو حاضت المرأة قبل أن يمضيَ زمن يسع الصلاة؛ فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين.

الثانية: إذا أيسر من لم يحج، ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج، فهل يجب قضاء الحج عنه؟ روايتان، أظهرهما: الوجوب.

الثالثة: إن تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، فالمذهب المشهور: أنه يجب عليه ضمان الزكاة ولا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع، فتسقط زكاتها اتفاقاً.

<<  <   >  >>