للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الخامسة والخمسون

النكرة في سياق الإثبات:

- إن كانت للامتنان: عمَّت.

- وإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان: فإنها لا تعم.

• من فروع القاعدة:

الأولى: إذا حلف لا يأكل فاكهة؛ فإنه يحنث بأكل التمر والرمان، لقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (١).

الثانية: الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، بقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}.


(١) ذكر ابن قدامة أن العطف في الآية للتشريف ولا يقصد به المغايرة، بل المقصود به الاهتمام بالمعطوف وبيان عظم شأنه. ينظر: المغني ١١/ ٣١٥.

<<  <   >  >>