للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة السادسة والعشرون

إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازٍ، إما بارتكاب الزيادة أو النقصان، فمجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة.

• من فروع القاعدة:

إذا قال الزوج لزوجتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، فلأصحابنا أربعة أوجه:

أحدها: سلوك الزيادة، وذلك بدعوى أن قوله: (حيضة) زائدة، ويصير التقدير: إن حضتما فأنتما طالقتان، فإذا طعنتا في الحيض طَلَقَتا (١).

والثاني: سلوك النقص، وهو الإضمار، ويكون التقدير: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان، وهو موافق للقاعدة (٢).


(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٩٠، كشاف القناع ٥/ ٢٩٥، شرح المنتهى ٣/ ١٢٠.
(٢) وهو اختيار ابن قدامة. وقال فيه المرداوي في الإنصاف: إنه الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٨/ ٣٦٥، الإنصاف ٢٢/ ٤٨٠.

<<  <   >  >>