للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الخامسة والستون

المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

• فأما مفهوم الموافقة: فهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق وأولى منه.

مثال ذلك: قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: {يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله بالأدنى على الأعلى.

• فرع: وهو حجة، ذكره بعضهم إجماعاً.

واختلف في دلالته:

فقيل: دلالته لفظية. وقيل: هو قياس جلي.

•وأما مفهوم المخالفة: فهو على أقسام:

الأول: مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصةٌ، كقوله صلى الله عليه وسلم: «في الغنم في سائمتها الزكاة» (١) مفهومه: لا زكاة


(١) رواه البخاري (١٤٥٤)، من حديث أنس رضي الله عنه.

<<  <   >  >>