للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الأولى

الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

وغالب الفقه مظنون، ولكن عُبِّر هنا بالعلم، لأنه يجب العمل بالمظنون كما يجب في المقطوع.

وإذا تقرر هذا، فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة، ولم يَطَّرِد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا: يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا: لا بد من اليقين.

وطرد أبو العباس ابن تيمية أصله وقال: (يعمل بالظن في عامة أمور الشرع) (١).

• فروع القاعدة (٢):

الأولى: إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت؛ فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم، لغيم ونحوه.

الثانية: المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر؛ فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة.


(١) الاختيارات الفقهية ص ٦١.
(٢) ذكر المؤلف رحمه الله (٦٨) مسألة تحت هذه القاعدة.

<<  <   >  >>