للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الثانية والأربعون

(أ م ر) هي حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور.

وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: (كنا في أمر عظيم)، إذا كانوا في الصلاة.

واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر: العلو دون الاستعلاء (١).

وجمهور أهل العلم والفقه: الاستعلاء دون العلو.

وقيل: يشترطان.

وقيل: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء.


(١) الاستعلاء: هو الطلب لا على وجه التذلل، بغلظة ورفع صوت. والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة. ومع التساوي: فهو التماس، ومع دنو الطالب: فهو سؤال. ينظر: القواعد ٢/ ٥٤٥.

<<  <   >  >>