للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الخامسة والأربعون

الأمر المجرد المتيقن للوجوب، إذا وجد بعد استئذان؛ فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة. (١)

• إذا تقرر هذا: فلا يستقيم الاستدلال على نقض الوضوء بلحم الإبل، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل، فقال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» (٢).

•فرع: الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم لا يقتضي الوجوب؛ لأنه شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان.

وحينئذ؛ فلا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه


(١) ذكره القاضي وابن عقيل محل وفاق. ينظر: القواعد ٢/ ٥٩٧.
(٢) رواه مسلم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
قال المؤلف رحمه الله: وقد يقال: الحديث إنما ذُكر فيه بيان وجوب ما يُتوضأ منه، بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ»، مع أن التوضيَ من لحوم الغنم مباح، فلما خيَّر في لحم الغنم، وأمر بالوضوء من لحوم الإبل، دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن، بل للطلب الجازم. ينظر: القواعد ٢/ ٥٩٩.

<<  <   >  >>