للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رخصة؛ لأنه شرع مع قيام السبب المحَرِّم لعذر، وهو الحاجة إلى تخليص رقبته من الرق، وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر.

الخامسة: أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة، هو أمر بعد حظر، فيقتضى الإباحة، بناء على القاعدة.

والوجه الثاني: استحباب النظر إلى المخطوبة؛ لأنه وإن كان أمراً بعد حظر، لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «فهو أحرى أن يؤدم بينكما» (١).

السادسة: الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}، قال طائفة من الأصحاب: حمله في الصلاة في غير صلاة الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر، وهو للإباحة، لكن قالوا باستحبابه.

وهذا فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلاً عن تحريمه، فليس من الأمر بعد الحظر.

واختار طائفة من أصحابنا: الوجوب. (٢)


(١) أخرجه أحمد (١٨١٣٧)، والترمذي (١٠٨٧)، والنسائي (٣٢٣٥)، وابن ماجه (١٨٦٥)، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٢) ومحل هذا في الخفيف من السلاح، أما ما يُثقِله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره، فإنه يكره. ينظر: القواعد ٢/ ٥٩٢.

<<  <   >  >>